قانون جديد ينظم إجراءات إسقاط وصف اللاجئ في مصر

قانون جديد ينظم إجراءات إسقاط وصف اللاجئ في مصر

أصدر المسؤولون قانونًا جديدًا ينظم إجراءات إسقاط وصف اللاجئ، حيث حددت المادة 9 ثلاث حالات رئيسية يتم فيها اتخاذ هذا القرار. من بين هذه الحالات، إذا ثبت أن الشخص قد حصل على وصف لاجئ بناءً على معلومات مضللة أو غش، أو في حال ارتكابه أفعالًا محظورة وفق المادة 8 من القانون.

كما تشمل الحالات أيضًا أي خرق للالتزامات المنصوص عليها في المواد 28 و29 و30 من القانون. في حال إصدار اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، يُطلب من الوزارة المعنية اتخاذ إجراءات إبعاد الشخص خارج البلاد، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

يتناول القانون أيضًا إجراءات تقديم طلب اللجوء، حيث يتعين على طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة. وتلتزم اللجنة بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق قانونية، بينما تكون المدة سنة واحدة في حالة الدخول غير المشروع.

يتم منح الأولوية في دراسة طلبات اللجوء للأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو العنف. وعند اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء، يمكن للجنة أن تقرر إما منح وصف اللاجئ أو رفض الطلب، وفي حالة الرفض، يتم إبلاغ طالب اللجوء بهذا القرار.

تعمل اللجنة على حماية الأمن القومي والنظام العام، ويمكنها اتخاذ تدابير وإجراءات تتعلق بطالب اللجوء حتى يتم الفصل في الطلب. كما تم إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها في القاهرة، لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون اللاجئين في مصر.

تتولى اللجنة مسؤوليات متعددة تشمل الفصل في طلبات اللجوء، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم الدعم والرعاية الكاملة للاجئين بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...