مشروع قانون الأسرة يحدد قواعد إثبات النسب في حالات الإنكار

مشروع قانون الأسرة يحدد قواعد إثبات النسب في حالات الإنكار

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بإثبات النسب، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم الأمور الأسرية بشكل أكثر وضوحاً ودقة.

تنص المادة 98 من مشروع القانون على أن أقل مدة للحمل التي يمكن إثبات النسب خلالها هي ستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، بينما تحدد أقصى مدة بعشرة أشهر قمرية. يُحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة كيوم كامل في حساب تلك المدد.

وفقاً لأحكام القانون، لا تقبل دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها منذ العقد، ولا لولد من زوجة أنجبت بعد عشرة أشهر قمرية من غياب الزوج. كما يشمل ذلك حالات الولادة بعد الطلاق أو وفاة الزوج إذا تمت بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

فيما يتعلق بالزواج الفاسد أو الوطء بشبهة، يُثبت نسب الولد إذا وُلِد خلال ستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، أما بعد التفريق، فلا يثبت إلا إذا وُلِد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.

يؤكد القانون على أن نسب كل مولود إلى أمه يُثبت بمجرد ثبوت الولادة، دون الحاجة لأي شروط إضافية. كما يتيح إثبات النسب للأب من خلال الفراش أو الإقرار أو البيئّة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مواد النسب.

علاوة على ذلك، يسمح القانون بإثبات النسب باستخدام الطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار النسب أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم، مما يساهم في تحقيق العدالة الأسرية.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...