قانون الخدمة المدنية يحدد ساعات العمل ويفرض تخفيضات لفئات محددة
في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، نص قانون الخدمة المدنية على تنظيم عدد ساعات العمل الأسبوعية، حيث يُحدد الحد الأدنى بـ 35 ساعة والحد الأقصى بـ 42 ساعة. وتُعطى السلطة المختصة الحق في تحديد أيام العمل ومواعيده بما يتماشى مع المصلحة العامة. كما أتا
في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، نص قانون الخدمة المدنية على تنظيم عدد ساعات العمل الأسبوعية، حيث يُحدد الحد الأدنى بـ 35 ساعة والحد الأقصى بـ 42 ساعة. وتُعطى السلطة المختصة الحق في تحديد أيام العمل ومواعيده بما يتماشى مع المصلحة العامة.
كما أتاح القانون إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لعدد من الفئات المستحقة، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية. يُشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحضور والانصراف والإجازات.
تتضمن المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالات التي يُمكن فيها تخفيض ساعات العمل اليومية، مما يعكس مرونة القانون في التعامل مع احتياجات الموظفين الصحية والاجتماعية.
وفي إطار تنظيم العمل، يُحظر القانون على الموظفين الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المقررة، مع وضع ضوابط وإجراءات واضحة. وفي حالة المخالفة، يتعرض الموظف لخصم من راتبه عن فترة الانقطاع، دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
يأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، مع مراعاة الظروف الخاصة لبعض العاملين، مع الحفاظ على استمرار سير العمل بكفاءة داخل الجهات الحكومية.
💬 التعليقات 0