رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 1568 لسنة 2026، والذي يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر. وقد تم نشر القرار في العدد 21 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لمنظومة اللجوء.

تتضمن المادة الأولى من القرار أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بقانون لجوء الأجانب، بينما وضعت المادة الثانية أحكامًا انتقالية تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات صادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.

تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين الوثائق الجديدة، أيهما أقرب. كما ستظل صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار سارية طوال تلك الفترة الانتقالية.

كما ألزم القرار اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل، مع ضرورة إخطار أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار خلال ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون واللائحة الجديدة.

وأسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنسيق التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

كذلك، تتولى اللجنة استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين تقدموا سابقًا إلى المفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين المعترف بهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

كما منح القرار لرئيس مجلس الوزراء الحق في مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها بناءً على عرض من اللجنة الدائمة، لضمان استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات اللازمة. ونصت المادة الأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر، مما يمنح الجهات المعنية واللاجئين فترة مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...