ضوابط جديدة للتقاضي أمام المحكمة العمالية تسهل الإجراءات للعمال
أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة العمالية المتخصصة، بهدف تسهيل إجراءات رفع الدعاوى العمالية وتخفيف الأعباء عن العمال. تشمل هذه الضوابط إعفاء الدعاوى من الرسوم وعدم اشتراط توقيع محامٍ لفئات محددة. تحتو
أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة العمالية المتخصصة، بهدف تسهيل إجراءات رفع الدعاوى العمالية وتخفيف الأعباء عن العمال. تشمل هذه الضوابط إعفاء الدعاوى من الرسوم وعدم اشتراط توقيع محامٍ لفئات محددة.
تحتوي التعليمات الجديدة على طريقتين لرفع الدعاوى العمالية، الأولى تتمثل في اتباع الطريق المعتاد المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات، بينما الثانية تتعلق بالإحالة من اللجنة المختصة وفقاً للمادة 149 من قانون العمل الجديد، وذلك في حال تعذر تسوية النزاع وديًا.
وأكدت التعليمات أن قلم كتاب المحكمة العمالية المتخصصة ملزم بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال 20 يومًا من تاريخ ورود الطلب، مع ضرورة إعلان أطراف النزاع بالجلسة المحددة، مما يضمن سرعة البت في الأمور العمالية.
كما أوضحت التعليمات، استنادًا إلى حكم المادة 185 من قانون العمل الجديد، عدم اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطلبات العمالية لفئات محددة، مثل العاملين والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، مما يسهل عليهم رفع الدعاوى دون الحاجة لتكاليف إضافية.
في خطوة إضافية، تم إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات المنظمة بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، من الرسوم والمصروفات القضائية في جميع مراحل التقاضي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز حقوق العمال.
علاوة على ذلك، تم الإشارة إلى إعفاء هذه الفئات من ضريبة الدمغة المستحقة على الشهادات والصور المقدمة لهم، شريطة أن تكون ضمن تطبيقات أحكام قانون العمل، مما يدعم حقوقهم القانونية.
وفي سياق متصل، أكدت التعليمات على أن للمحكمة الحق في شمول حكمها بالنفاذ المعجل دون كفالة، كما أجازت للحكم في حالة رفض الدعوى بأن تحكم على رافعها بالمصروفات، وفقًا لظروف كل دعوى، مما يضمن العدالة والشفافية في الإجراءات.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0