دعوى قانونية توقف نشر صور المتهمات والقاصرات على المنصات الإلكترونية
تقدمت دعوى قضائية اليوم، السبت، لوقف نشر صور المتهمات والقاصرات على المنصات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن التمويه الجزئي المستخدم في هذه الصور يُظهر حدود الوجه والملامح، مما يمكن من التعرف على الأشخاص في محيطهم. وتستند الدعوى إلى ما تثيره هذه الصور من وصم اجتماعي وتأثير سلبي على الرأي العام وسير التحقيقات والمحاكمات، إضافة إلى انتهاك للكرامة والحياة الخاصة.
تستند الدعوى إلى عدد من المواد القانونية، أبرزها المادة 112 من قانون الطفل التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين، والمادة 116 مكرر (ب) التي تمنع نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات. كما تشير الدعوى إلى المادة 125 التي تؤكد حق الطفل في المساعدة القانونية، والمادة 126 التي تضمن سرية محاكمات الأحداث.
تتضمن الدعوى أيضًا الاستناد إلى قانون الإجراءات الجنائية، وبالأخص المادة 312 مكررًا التي توجب نشر أحكام البراءة لمن سبق حبسه احتياطيًا على نفقة الدولة. ووفقًا لهذا القانون، يعتبر النشر المشروع هو النشر الإيجابي بعد البراءة وليس النشر الاتهامي قبلها.
فيما يتعلق بقانون العقوبات، تم الإشارة إلى المادة 186 مكرر التي تجرم تصوير أو بث جلسات المحاكمة الجنائية دون تصريح، بالإضافة إلى المادة 187 التي تجرم التأثير على الرأي العام في دعوى منظورة. كما تطرقّت الدعوى إلى المواد التي تحظر نشر المداولات السرية أو أي أخبار تتعلق بالتحقيقات المحظورة، حفاظًا على النظام العام وظهور الحقيقة.
تطالب الدعوى، بصفة مستعجلة، بإلغاء قرار نشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب. وتتضمن الطلبات ضرورة منع نشر صور النساء والفتيات والأطفال قبل صدور أحكام نهائية، لما لذلك من أثر على حقوقهم الشخصية.
كما تطالب الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور ذات الصلة، وإلزام الجهات المعنية بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات. ويشمل ذلك وضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يراعي قرينة البراءة، ويحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفقًا لقوانين حماية الطفل.

💬 التعليقات 0