عقوبات جديدة للتخلف عن صرف الدعم النقدي وفق قانون الضمان الاجتماعي

عقوبات جديدة للتخلف عن صرف الدعم النقدي وفق قانون الضمان الاجتماعي

دخل قانون الضمان الاجتماعي الجديد حيز التنفيذ، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام التي تحدد العقوبات المترتبة على التخلف عن صرف الدعم النقدي. وفقًا للمادة (17)، إذا تخلف أي فرد أو أسرة مستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتالين، يتعين على الإدارة المعنية إخطار الوحدة المختصة في محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا.

تهدف هذه الخطوة إلى دراسة الحالة الميدانية والوقوف على أسباب عدم الصرف. ومن المقرر أن تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، لتحديد ما إذا كان سيتم إيقاف الدعم أم لا.

يحق للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، وذلك عبر تقديم طلب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

يُذكر أن الحق في الدعم يسقط إذا لم يتم صرفه خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، كما توضح اللائحة التنفيذية.

كما يتضمن القانون آلية للأولوية في صرف الدعم النقدي، حيث تحدد المادة (13) قائمة بالأولويات التي تشمل ذوي الإعاقة، المرضى المزمنين، والنساء المعيلات، وغيرها من الفئات المستحقة.

علاوة على ذلك، يسمح القانون بالجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) شريطة توافر الشروط القانونية، مما يوفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتشترط المادة (9) لاستمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط الالتزام ببرامج الصحة والتعليم، مما يعزز من دور الأسرة في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...