تفاصيل ضوابط الإجازات المرضية وفقاً لقانون العمل الجديد
أصدرت الحكومة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالإجازات المرضية وفقاً لقانون العمل الجديد، حيث تنص المادة (131) على أن للعامل الذي يُثبت مرضه أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. هذا الحق يمنح العامل التعويض عن الأجر خلال فترة الإجازة، وذلك بناءً على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، يحق للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، بحيث يحصل على إجازة مدتها ثلاثة أشهر بأجر، تليها ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من أجره، في حال قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
كما يُشير القانون إلى أنه يُخصم من أجر العامل ما يلتزم به صاحب العمل من تعويضات وفق نظام التأمين الاجتماعي. ويحق للعامل أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، ويمكنه أيضاً تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
أما بالنسبة للإجازات العارضة، فتنص المادة (128) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، حيث تُحتسب هذه الأيام من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر للعامل الذي يُرزق بمولود، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، دون أن تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل أكثر دعماً للعاملين، حيث يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يضم مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات، للعمل على تحسين أوضاع الأجور وظروف العمل في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن القانون يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، كما يُحدد نسبة الاقتطاع من الأجر بما لا يتجاوز 10% عند تقديم قروض للعامل، دون إضافة فوائد عليها، مما يساهم في حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم المالي.

💬 التعليقات 0