تعديل جديد للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يعزز تنظيم القطاع

تعديل جديد للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يعزز تنظيم القطاع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي صدرت بقرار رقم 108 لسنة 2020. تهدف التعديلات إلى تحسين آليات تنظيم قطاع الثروة المعدنية في البلاد.

يشمل التعديل أحكاماً تتعلق بتراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور. حيث يتعين على الراغبين في الحصول على تراخيص مراعاة عدة شروط، بما في ذلك عدم إصدار تراخيص للمناطق الأثرية والمحميات وأراضي المدن والقرى، إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، يُمنح مالك الأرض بعقد مُسجل الحق في طلب ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات في أرضه. ويجب أن يتضمن الطلب المستندات المطلوبة، ويُعفى المالك من دفع الإيجار. كما يتطلب الأمر تقديم تقرير فني معتمد من الهيئة المختصة.

تتضمن التعديلات أيضًا أحقية هيئة الثروة المعدنية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في مجالات البحث والاستغلال والتعدين، مع تحديد نسبة لا تقل عن 10% من المال العام في تلك الشركات. كما تم تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول، مهمتها إبداء الرأي في الملفات ذات الصلة.

علاوة على ذلك، تم الإشارة إلى إمكانية تقديم طلب الحصول على ترخيص البحث عبر المنصة الإلكترونية "بوابة مصر للتعدين"، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين. ويُحدد الترخيص لمدة سنتين، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة وفقاً لمبررات فنية.

تتضمن اللائحة الجديدة أيضاً فصلًا خاصًا لترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم، والذي يحدد شروط الترخيص وضوابط التشغيل، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الرقابة والتفتيش في هذا القطاع الحيوي.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...