"الشهر العقاري" يحدد ضوابط جديدة لتوكيلات المحررة في الخارج

"الشهر العقاري" يحدد ضوابط جديدة لتوكيلات المحررة في الخارج

أصدر الشهر العقاري مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة خارج البلاد، وذلك في إطار تطبيق المادة (105) من قانون الشهر العقاري. وتتضمن هذه الضوابط شروطًا محددة لاعتماد توقيع القنصل المصري من وزارة الخارجية في حالة تحرير التوكيل أمام القنصل.

وبالنسبة للتوكيلات التي يتم تحريرها أمام السلطات الأجنبية، يكفي أن تعتمد من القنصل المصري، مع ضرورة تصديق وزارة الخارجية على توقيع القنصل. وفي حال عدم اعتماد التوكيل من القنصل، يمكن الاكتفاء باعتماده من قنصلية الدولة الأجنبية في مصر، على أن يُصدق لاحقًا من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.

كما شددت التعليمات على ضرورة إيداع هذه التوكيلات في مكاتب أو فروع التوثيق المميكنة فقط، مع التأكد من عدم وجود أي قيود قانونية على أطرافها، مثل المنع من التصرف أو الإدراج على قوائم الإرهاب. ولا يجوز التعامل بتلك التوكيلات أمام مأموريات الشهر العقاري أو مكاتب التوثيق إلا بعد إيداعها رسميًا.

فيما يتعلق بالمحررات القنصلية داخل مصر، أوضحت المادة (106) أن المحررات الموثقة من الجهات القنصلية للأجانب تُعتبر محررات رسمية أجنبية، لكنها تحتاج إلى أمر تنفيذ وفقًا لقانون المرافعات لتكون لها القوة التنفيذية. كما اعتُبرت التوكيلات الصادرة عن القنصليات داخل مصر لحاملي جنسيتها في حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية.

وحظرت المادة (107) على مكاتب وفروع التوثيق إيداع المحررات الصادرة لغير المصريين أمام السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما منعت إيداع أي محررات واردة من الخارج إذا تضمنت ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو القوانين المصرية.

وفيما يتعلق بإلغاء التوكيلات المحررة في الخارج، أوضحت التعليمات أنه لا يُشترط إخطار الجهات الأجنبية التي صدر أمامها التوكيل، بل يكفي التأشير على أصل التوكيل ومحضر الإيداع بما يفيد الإلغاء. كما ألزمت التعليمات الموثق بإدراج إقرار الإلغاء الذي يوضح مسؤولية صاحب الشأن في إخطار الوكيل والجهات المعنية.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...