المصري الحرخبر وسياق

جدل قانوني حول المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جدل قانوني حول المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في دقيقة

أثار المحامي كمال الدين تساؤلات حول مدى دستورية المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن هناك شبهة قوية تدعو لإعادة النظر في نصوصها المتعلقة بالأحكام الغيابية. وأوضح كمال الدين أن هذه المادة تفرض أثرًا حتميًا على المحكوم عليه با

أثار المحامي كمال الدين تساؤلات حول مدى دستورية المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن هناك شبهة قوية تدعو لإعادة النظر في نصوصها المتعلقة بالأحكام الغيابية.

وأوضح كمال الدين أن هذه المادة تفرض أثرًا حتميًا على المحكوم عليه بالإدانة، يتمثل في حرمانه من التصرف وإدارة أمواله، بالإضافة إلى منع رفع الدعاوى باسمه، مما يجعل تصرفاته والتزاماته باطلة. وأكد أن هذا الأثر لا يقتصر على الجرائم المرتبطة بالأموال، بل يمتد ليشمل جميع الأحكام الغيابية.

وأشار المحامي إلى أن النص يتضمن عبارة "يستلزم حتمًا"، والتي تثير القلق، حيث تجعل الأثر القانوني مترتبًا بشكل تلقائي عند صدور الحكم الغيابي، مما يحرم القضاء من تقدير مدى وجود خطر حقيقي يهدد الأموال أو ضرورة فرض الحراسة.

كما ذكر كمال الدين أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت الطبيعة التحفظية للحراسة في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية «دستورية» خلال جلسة 5 أكتوبر 1996، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحويل الحراسة من تدبير تحفظي يقدره القضاء إلى أثر حتمي يمليه القانون.

تظل هذه القضايا القانونية محل اهتمام واسع، حيث يسعى العديد من القانونيين والنشطاء إلى فهم تداعيات هذه النصوص القانونية في ظل التطورات الحالية.

إن إعادة النظر في مثل هذه القوانين أمر ضروري للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان العدالة، مما يتطلب تضافر الجهود القانونية والإعلامية لإحداث توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...