ضوابط جديدة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب
أصدرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الضوابط الهامة المتعلقة بإعادة تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تحدد هذه الضوابط طريقة ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان، فضلاً عن آلية الانتخابات الخاصة بها. تنص المادة 39 من اللائحة على أن يتلق
أصدرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الضوابط الهامة المتعلقة بإعادة تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تحدد هذه الضوابط طريقة ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان، فضلاً عن آلية الانتخابات الخاصة بها.
تنص المادة 39 من اللائحة على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، مع تحديد موعد معين لذلك. ويقوم مكتب المجلس بالتنسيق بين الترشيحات، مع منح الأولوية للأعضاء الأقدم في عضوية اللجنة، يليهم من يتمتعون بخبرة وتخصص في مجال نشاط اللجنة.
كما ألزمت اللائحة كل عضو بالمشاركة في إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على أن العضو يمكنه المشاركة في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس، على أن لا يكون له حق التصويت في تلك اللجنة الثانية أو الحصول على مزايا مالية لحضور اجتماعاتها. ويجب أن يحصل أي رئيس أو عضو بمكتب إحدى اللجان على موافقة مكتب المجلس قبل الانضمام لأي لجنة أخرى.
وفيما يتعلق بإعلان قوائم اللجان، تنص المادة 41 على أن مكتب المجلس مسؤول عن الإعلان عن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، حيث يُسمح لكل عضو بتقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً لرئيس المجلس.
بعد مراجعة الاقتراحات والاعتراضات، يتم عرض القوائم على المجلس، وتعتبر نافذة بمجرد إقرارها دون مناقشة. كما تحدد المادة 42 آلية انتخاب كل لجنة لهيئة مكتبها، حيث يتم انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، مع ضرورة إجراء الانتخابات بطريقة الاقتراع السري تحت إشراف لجنة مختصة.
إذا لم يتقدم عدد كافٍ من المرشحين، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وفي النهاية، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويقوم بإبلاغ الوزراء المعنيين بتلك النتائج.
💬 التعليقات 0