المصري الحرخبر وسياق

إجراءات جديدة لتنظيم حضور وغياب أعضاء مجلس النواب

إجراءات جديدة لتنظيم حضور وغياب أعضاء مجلس النواب
في دقيقة

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الانضباط داخل مجلس النواب، تم وضع مجموعة من الإجراءات التي تنظم حضور وغياب الأعضاء، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. حيث نصت المادة 362 على ضرورة إخطار أي عضو يطرأ ما يستوجب غيابه عن جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، بإخطار ر

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الانضباط داخل مجلس النواب، تم وضع مجموعة من الإجراءات التي تنظم حضور وغياب الأعضاء، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. حيث نصت المادة 362 على ضرورة إخطار أي عضو يطرأ ما يستوجب غيابه عن جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، بإخطار رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابةً.

تحدد اللائحة أن العضو لا يجوز له التغيب أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، إلا في حال الحصول على إجازة أو إذن مبرر من المجلس. وفي حال تغيبه دون إذن، يُعتبر غائباً ويسقط حقه في المكافأة عن فترة غيابه.

توضح المادة 363 أن العضو الذي يتغيب بدون إجازة أو إذن بعد انتهاء المدة المرخص بها، يُعتبر متغيباً دون إذن، مما يؤكد على أهمية الالتزام بحضور الجلسات.

كما نصت المادة 364 على ضرورة استئذان العضو مغادرة مبنى المجلس أثناء الجلسات، حيث يجب عليه الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة. وهذا يعكس حرص المجلس على متابعة سير العمل أثناء انعقاد الجلسات.

إضافةً لذلك، تؤكد المادة 365 أن العضو الموفد للخارج في مهمة خاصة يعتبر في إجازة طوال مدة هذه المهمة، مما يعكس مرونة المجلس في التعامل مع الانشغالات الرسمية للأعضاء.

وفي إطار متابعة الحضور، نصت المادة 366 على أن رئيس كل لجنة يجب أن يعرض تقريراً شهرياً لرئيس المجلس عن حضور وغياب الأعضاء، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالمصريين المقيمين بالخارج، يتضمن القانون نصوصاً تنظم حضورهم وغيابهم، حيث يجب على مكتب المجلس وضع القواعد المناسبة لذلك، مع التأكيد على ضرورة حضورهم لجلسات المجلس بحد أدنى يومين في الشهر.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...