شروط جديدة لتشغيل الأجانب في مصر وفق القانون المعدل
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، مقدماً مجموعة من الضوابط والشروط التي تحكم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر. وبموجب المادة (71)، يُحظر على الأجانب العمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة أن يكون لديهم تصريح دخول وإقامة للعم
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، مقدماً مجموعة من الضوابط والشروط التي تحكم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر. وبموجب المادة (71)، يُحظر على الأجانب العمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة أن يكون لديهم تصريح دخول وإقامة للعمل.
يُشترط على أصحاب الأعمال الحصول على هذا الترخيص قبل تشغيل الأجانب، حيث يُصدر الوزير المختص قراراً يحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه، وإجراءات التجديد، والرسوم التي قد تتراوح بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه.
كما يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا معفيًا من شرط الحصول على الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة في غضون أسبوع من بدء عمل الأجنبي، وعند انتهاء خدمته. ويُحدد القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم تشغيل الأجانب، مع التأكيد على مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
وبحسب المادة (70)، يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص والهيئات العامة للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب والمهن المحظور عليهم العمل بها.
وفي سياق متصل، يشتمل القانون على ضوابط تشغيل الأطفال، حيث يُلزم أصحاب العمل بوضع نسخة من الأحكام في مكان العمل، وتحرير كشف بساعات العمل وفترات الراحة، مع ضرورة إبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين والأعمال المنوطة بهم.
كما تم التأكيد على أنه يُحظر تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات يوميًا، مع توفير فترات للراحة ووجبات الطعام، بالإضافة إلى منع تشغيلهم في فترات الليل. تسعى هذه القوانين إلى حماية حقوق العمال، سواء كانوا أجانب أو مصريين، وضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للجميع.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجاته، من خلال وضع ضوابط تحكم تشغيل الأجانب، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز فرص العمل وتحسين ظروفه.
💬 التعليقات 0