المصري الحرخبر وسياق

حكم قضائي يقضي بصرف تعويضات إجازات الموظفين المتراكمة

حكم قضائي يقضي بصرف تعويضات إجازات الموظفين المتراكمة
في دقيقة

أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا مهمًا يلزم الشركات العامة والخاصة بسداد رصيد إجازات الموظفين الاعتيادية، ويأتي ذلك في إطار الدعوى رقم 470 لسنة 2026 عمال، برئاسة المستشار عبد المحسن عدنان، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب ومحمد الصيادي. تعود أحداث ال

أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا مهمًا يلزم الشركات العامة والخاصة بسداد رصيد إجازات الموظفين الاعتيادية، ويأتي ذلك في إطار الدعوى رقم 470 لسنة 2026 عمال، برئاسة المستشار عبد المحسن عدنان، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب ومحمد الصيادي.

تعود أحداث الدعوى إلى موظفة سابقة في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التي انتهت خدمتها بإحالتها إلى المعاش. وقد تمسكت المدعية بحقها في صرف تعويض مالي عن رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تحصل عليها، مشيرة إلى أن الشركة منعتها من أخذ تلك الإجازات بدعوى حاجة العمل.

وطالبت المدعية المحكمة بإلزام الشركة بدفع الفرق في المقابل النقدي لرصيد إجازاتها، بالإضافة إلى تعويض عن باقي الإجازات التي لم تستنفدها طوال فترة عملها، مع إضافة الفائدة القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة.

خلال جلسات المحكمة، تم إحالة الدعوى إلى التحقيق للكشف عن أسباب عدم حصول المدعية على إجازاتها. وقد شهد الشهود بأن المدعية تقدمت بطلبات كتابية عدة للحصول على إجازاتها، لكن طلباتها قوبلت بالرفض من قبل الشركة.

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات غير المستنفد عند انتهاء خدمته، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. كما أوضحت أن لائحة الشركة تحدد فترة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بحدود ثلاثة أشهر.

وفي تأكيد على مبادئ قانونية راسخة، أضافت المحكمة أن عدم استنفاد العامل لرصيد إجازاته لا يسقط حقه في المقابل النقدي، متى ثبت أن حرمانه من الإجازة كان بسبب ظروف العمل أو تدخل صاحب العمل، وليس نتيجة لتراخيه أو عدم اهتمامه.

وأشارت المحكمة إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب العمل، فإذا ثبت أنه هو من منع العامل من الحصول على إجازاته، فإن العامل يستحق التعويض النقدي عنها دون تردد.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...