حكم قضائي يلزم الشركات بسداد رصيد إجازات الموظفين الاعتيادية
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا هامًا يقضي بإلزام الشركات الخاصة والعامة بسداد رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وذلك في الدعوى رقم 470 لسنة 2026 عمال، برئاسة المستشار عبد المحسن عدنان، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب ومحمد الصيادي. تعود تفاص
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا هامًا يقضي بإلزام الشركات الخاصة والعامة بسداد رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وذلك في الدعوى رقم 470 لسنة 2026 عمال، برئاسة المستشار عبد المحسن عدنان، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب ومحمد الصيادي.
تعود تفاصيل القضية إلى موظفة سابقة في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التي انتهت خدمتها بإحالتها إلى المعاش. وقد تقدمت المدعية بشكوى تطالب فيها بصرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تحصل عليها، مشيرة إلى أن الشركة حالت دون حصولها على تلك الإجازات بسبب حاجة العمل.
طلبت المدعية من المحكمة إلزام الشركة بأداء فرق المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن المدة التي أجازت لائحة الشركة صرف مقابل عنها، بالإضافة إلى المقابل النقدي عن باقي رصيد الإجازات التي لم تستنفدها طوال فترة عملها، مع المطالبة بفوائد قانونية وأتعاب المحاماة.
خلال جلسات المحكمة، تم إحالة الدعوى إلى التحقيق للتأكد من أسباب عدم حصول المدعية على إجازاتها، حيث شهد الشهود بأن المدعية تقدمت بطلبات متعددة للحصول على إجازاتها، لكن طلباتها قوبلت بالرفض.
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن العامل يحق له الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستخدمها عند انتهاء خدمته، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لعلاقة العمل. وأوضحت أن لائحة الشركة تحدد شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن الإجازات غير المستنفدة.
كما أشارت المحكمة إلى أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولوائح العاملين هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين، وأنه يجب الرجوع إليها في حالة عدم وجود نص خاص في قانون العمل. وأكدت أنه لا يجوز حرمان العامل من إجازاته بسبب ظروف العمل أو ممارسات صاحب العمل.
يُعتبر هذا الحكم سابقة مهمة في الحماية القانونية لحقوق العاملين، حيث يوضح حق الموظف في التعويض عن الإجازات غير المستنفدة، مما يعزز من مكانة العدالة في سوق العمل.
💬 التعليقات 0