المصري الحرخبر وسياق

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط جديدة لترحيل الإجازات للموظفين

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط جديدة لترحيل الإجازات للموظفين
في دقيقة

أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الضوابط المهمة المتعلقة بترحيل الإجازات للموظفين، حيث نصت المادة (49) على ضرورة تقديم الموظف طلبًا للحصول على كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية السنوية. ويجدر بالذكر أن الوحدة الإدارية لا يمكنها ترحيل هذه الإ

أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الضوابط المهمة المتعلقة بترحيل الإجازات للموظفين، حيث نصت المادة (49) على ضرورة تقديم الموظف طلبًا للحصول على كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية السنوية. ويجدر بالذكر أن الوحدة الإدارية لا يمكنها ترحيل هذه الإجازات إلا في حالة اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبحد أقصى يصل إلى ثلث الرصيد، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وفي حالة عدم تقديم الموظف طلبًا للحصول على إجازاته السنوية، سيسقط حقه في الإجازة وكذلك في المطالبة بأي مقابل نقدي عنها. أما إذا تم تقديم الطلب وتم رفضه من قبل السلطة المختصة بسبب ظروف العمل، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا عن تلك الإجازات بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة، ويتم احتسابه بناءً على الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه خلال تلك السنة. ستحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإجازات وآلية ترحيلها.

كما نصت المادة (48) من القانون على استحقاق الموظف لإجازة سنوية بأجر كامل، باستثناء عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، إلى جانب العطلات الأسبوعية. وتحدد الإجازة بواقع 15 يومًا خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

ومنحت القوانين الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل دون اشتراط مدة خدمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات هذه الفئة. كما أجاز القانون للسلطة المختصة زيادة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الوحدة خارج البلاد.

تؤكد الضوابط الجديدة على أنه لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ولأسباب قومية، مما يضمن حقوق الموظفين ويعزز من استقرارهم الوظيفي.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...