إجازات الموظفين: تفاصيل جديدة وفق قانون الخدمة المدنية
أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد التي تحدد مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين، مبينًا كيفية احتسابها وفقًا لمستوى الخدمة ومدة العمل. وتنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد التي تحدد مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين، مبينًا كيفية احتسابها وفقًا لمستوى الخدمة ومدة العمل. وتنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.
وتحدد الإجازة الاعتيادية السنوية كما يلي: 15 يومًا للموظف في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات، و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
كما تنص القوانين على أن الموظفين من ذوي الإعاقة يستحقون إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويمكن للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بمقدار لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين الذين يعملون في المناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الدولة.
فيما يتعلق بالإعارة، يتيح القانون للسلطة المختصة إعارة الموظف للعمل داخل البلاد أو خارجها بعد الحصول على موافقة كتابية. وتدخل مدة الإعارة ضمن فترة الخدمة، ولكن لا يتم ترقية الموظف المعار إلا بعد عودته واستكمال المدة اللازمة للترقية.
أما بالنسبة للنقل، فيجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط أن لا يؤثر ذلك على فرصه في الترقية. ويتم نقل شاغلي الوظائف القيادية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عدم نقل الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه الأصلي.
وأخيرًا، يشترط القانون للترقية أن يحصل الموظف على تقارير أداء إيجابية في السنتين السابقتين للترقية، مع تحديد معايير دقيقة للترقية في الوظائف التخصصية بناءً على الأداء.
💬 التعليقات 0