المصري الحرخبر وسياق

محظورات جديدة على العاملين بالبنك المركزي لحماية النظام المصرفي

محظورات جديدة على العاملين بالبنك المركزي لحماية النظام المصرفي
في دقيقة

صدر قانون جديد يحدد مجموعة من المحظورات على العاملين في البنك المركزي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الرقابة والنزاهة داخل القطاع المصرفي. وتنص المادة (31) من القانون على حظر العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها، إلا في حالات

صدر قانون جديد يحدد مجموعة من المحظورات على العاملين في البنك المركزي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الرقابة والنزاهة داخل القطاع المصرفي. وتنص المادة (31) من القانون على حظر العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها، إلا في حالات استثنائية يقررها مجلس الإدارة.

يسمح القانون بموجب المادة (11) لمجلس الإدارة بالموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة، وذلك في حالات تعثرها، حيث يتولى البنك المركزي دور الوكيل عن الحكومة. ويشترط لذلك أن يكون الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي، وأن يكون البنك قادراً على الاستمرار من خلال خطة لإعادة الهيكلة.

تحدد المادة (11) أيضاً شروطاً محددة للتمويل، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل (180) يوماً، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية سنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية تقبلها الجهات المختصة، وأن يكون سعر العائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.

وفي سياق متصل، تمنح المادة (10) مجلس الإدارة صلاحية منع التمويل الطارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة، شريطة أن يكون هذا البنك ذا ملاءة مالية. ويساهم هذا الإجراء في إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

تتضمن الأهداف الأساسية لقانون البنك المركزي حماية احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة. كما يهدف القانون إلى تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يساهم في تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.

تأتي هذه الخطوات في وقت حرج يتطلب مزيداً من الرقابة والشفافية في القطاع المصرفي، مما يعكس التوجه نحو نظام مصرفي أكثر استقراراً وكفاءة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...