ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب تقترب من التنفيذ
مع اقتراب موعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، تتضح الضوابط الدستورية والقانونية الخاصة بهذا الإجراء، حيث يُنتظر أن يبدأ دور الانعقاد الجديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل. تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النو
مع اقتراب موعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، تتضح الضوابط الدستورية والقانونية الخاصة بهذا الإجراء، حيث يُنتظر أن يبدأ دور الانعقاد الجديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل اليوم المذكور، وفي حال عدم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في التاريخ المحدد.
يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يمكن فضه إلا بعد موافقة المجلس، وشرط اعتماد الموازنة العامة للدولة، وفقاً لما تحدده المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
من المرتقب أن يتناول مجلس النواب، في الجلسات المقبلة، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديلات على القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
كما سيبحث المجلس خلال تلك الجلسات تقرير لجنة الدفاع حول مشروع قانون آخر تقدمت به الحكومة، والذي يتعلق بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم الفني والعلمي، بما يتناسب مع الاحتياجات العسكرية والأكاديمية في البلاد.
ترقبوا المزيد من التفاصيل حول الجلسات المقبلة وما يتضمنه جدول أعمالها من قضايا تشغل الرأي العام وتؤثر في مسيرة التنمية الوطنية.
💬 التعليقات 0