إجازة عيد العمال: حقوق العاملين في القطاع الخاص واضحة ومحمية
في ظل الاستعدادات للاحتفال بعيد العمال، أوضح وزير العمل أن تشغيل العاملين بالقطاع الخاص خلال إجازة عيد العمال لعام 2026 ليس محظورًا، بل يمكن أن يتم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي حالة تشغيلهم، يُحق للعامل الحصول على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره الأساسي عن يوم الإجازة، أو يمكن منحه يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي.
يشير الوزير إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبالتحديد المادة (129) التي تنص على حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
هذا ويعكس القرار تماشيه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، الذي اعتبر يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من الجمعة 1 مايو، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما يستند القرار إلى ما ورد في قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد العطلات الرسمية، والتي تنص على أن عيد العمال يوافق الأول من مايو من كل عام، مع إمكانية استبداله بيوم آخر لتوحيد الإجازات، بما يتماشى مع المصلحة العامة.

💬 التعليقات 0