الدستورية العليا تؤكد مشروعية رسم الاشتراك الإضافي للمهندسين العاملين بالخارج
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقدمة بشأن دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينظم شؤون نقابة المهندسين. ويشمل هذا النص فرض رسم اشتراك إضافي قدره ستون جنيهًا عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج.
أكدت المحكمة أن المشرع أقر هذا الرسم كوسيلة لتعزيز الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات التابع لنقابة المهندسين، بهدف تحسين الظروف الصحية والاجتماعية لجميع الأعضاء. وقد جاء هذا القرار في إطار تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن فرض هذا الرسم لم يتجاوز حدود الاعتدال، ولا يتضمن أي تمييز بين الأعضاء، مما يعكس التوازن بين الحقوق والواجبات. كما أكدت أن النص المعني يراعي ما يقدمه الأعضاء من إيرادات لصالح النقابة من خلال عملهم داخل البلاد.
ولفتت المحكمة إلى أن فرض الرسم الإضافي لا يمس مبدأ المساواة بين الأعضاء، ولا يؤثر على حقوق الملكية للعاملين في الخارج، مما استوجب عليها رفض الدعوى المرفوعة.
بهذا الحكم، تتضح رؤية المحكمة الدستورية العليا في تعزيز الأعباء المالية التي تواجه النقابات، وتعكس التزامها بدعم الجهود الرامية لتحسين أوضاع المهندسين ومساعدتهم في مواجهة التحديات التي قد تعترض مسيرتهم المهنية.

💬 التعليقات 0